المادة رقم 56 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

استثناء الصندوق من متطلبات الترخيص
يجوز للهيئة بطلب من مدير الصندوق أو من أي جهة معنية أن تستثني الصندوق من متطلبات الترخيص وفقا لأحكام هذا الفصل إذا لم يكن الإصدار اكتتابا عاماً، وإذا ارتأت بأن الاستثناء لا يخل بقواعد وأهداف هذا القانون فيما يخص حماية المستثمر وكان ذلك لا يخالف المصلحة العامة للصندوق.