المادة رقم 57 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

مدير الاستثمار في الصندوق
1. يحق لأي شخص العمل في الصندوق كمدير استثمار بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
2. تصدر الهيئة تعليمات تحدد إجراءات الترخيـص والمتطلبات الأساسية للمتقدمين المؤهلين للحصول على التراخيص وفقا لأحكام القانون.
3. على مدير الاستثمار في الصندوق أن يلتزم بالنظام الأساسي للصندوق ويدير الصندوق وفقا لقواعد السوق.
4. يجب أن يقوم مدير الاستثمار في الصندوق بإدارة المحفظة الاستثمارية بأسلوب يتوافق مع أهداف وسياسات الاستثمار الواردة في نشرة الإصدار للصندوق.
5. لا يجوز أن يدخل مدير الاستثمار في الصندوق في أي صفقة في الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر مع الصندوق أو أي شركة أوراق مالية تابعة.