المادة رقم 58 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

إداري الصندوق
1. يجوز لأي شخص طبيعي بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة ممارسة العمل الإداري في الصندوق.
2. يقوم إداري الصندوق بما يلي:
أ. توفير الخدمات الإدارية للصندوق بأسلوب سليم وحصيف وفعال وفقاً لقواعد السوق.
ب. حفظ سجلات ممتلكات المستثمرين في الصندوق.
3. تحدد الهيئة بتعليمات إجـراءات الترخيص والمتطلبات الأساسية للمتقدمين المؤهلين للترخيص.