المادة رقم 59 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

أمين الصندوق
1. يحق لأي شخص اعتباري أن يقوم بعمل أمين الصندوق بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
2. تحدد الهيئة بتعليمات إجـراءات الترخيص والمتطلبات الأساسية للمتقدمين المؤهلين للترخيص.
3. تحدد الهيئة بتعليمات مسؤوليات أمين الصندوق لرصد نشاطات الصندوق والإشراف عليها.
4. يقوم أمين الصندوق بنشاطاته ومسؤولياته تجاه صندوق الاستثمار بطريقة ملائمة وحصيفة وفعالة.
5. لا يجوز أن يدخل أمين الصندوق في أي صفقة في الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر مع الصندوق الذي يعمل فيه كأمين للصندوق أو أي شركة أوراق مالية تابعة.