المادة رقم 60 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

الحافظ الأمين
1. يحق لأي شخص اعتباري أن يعمل كحافظ أمين للصندوق بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
2. تصدر الهيئة تعليمات تحدد فيها إجراءات الترخيص والمتطلبات الأساسية للمتقدمين المؤهلين للترخيص.
3. يلتزم الحافظ الأمين للصندوق بالنظام الأساسي للصندوق.
4. توفير خدمات الحفظ الأمين للصندوق بطريقة ملائمة وحصيفة وفعالة.
5. لا يجوز أن يدخل الحافظ الأمين في أي صفقة في الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر مع الصندوق الذي يعمل له كحافظ الأمين أو أي شركة أوراق مالية تابعة.