المادة رقم 61 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

تحديد مؤهلات ومتطلبات
يجوز للهيئة أن تقوم بتحديد المؤهلات والمتطلبات للجهات التي تقدم خدمات لصناديق الإستثمار، وأن تحدد بموجب الأنظمة متى يجب ترخيص هؤلاء الأشخاص لأداء هذه الخدمات.