تحديد مؤهلات ومتطلباتيجوز للهيئة أن تقوم بتحديد المؤهلات والمتطلبات للجهات التي تقدم خدمات لصناديق الإستثمار، وأن تحدد بموجب الأنظمة متى يجب ترخيص هؤلاء الأشخاص لأداء هذه الخدمات.