المسؤولية
يكون كل من مدير الصندوق، ومدير الاستثمار في الصندوق، وإداري الصندوق، وأمين الصندوق، والحافظ الأمين للصندوق، والجهات الأخرى التي تؤدي خدمات للصندوق مسؤولا تجاه الصندوق والمستثمرين، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.