المادة رقم 62 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

المسؤولية
يكون كل من مدير الصندوق، ومدير الاستثمار في الصندوق، وإداري الصندوق، وأمين الصندوق، والحافظ الأمين للصندوق، والجهات الأخرى التي تؤدي خدمات للصندوق مسؤولا تجاه الصندوق والمستثمرين، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.