المادة رقم 63 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

صلاحيات الهيئة على صناديق الاستثمار وموظفيها
1. للهيئة صلاحية إصدار التعليمات التي تحدد واجبات والتزامات كل من مدير الصندوق ومدير الاستثمار في الصندوق وإداري الصندوق وأمين الصندوق والحافظ الأمين للصندوق، وفقـا لأحكام هذا القانون.
2. للهيئة صلاحية تقرير المسؤوليات الواجبة على الأشخاص ذوي العلاقة ضمن نطاق هذا الفصل.
3. للهيئة صـلاحية الطلب من الصناديق الاستثمارية ومدير الصندوق، ومدير الاستثمار في الصندوق، وإداري الصندوق، وأمين الصندوق، والحافظ الأمين للصندوق، ومقدمي الخدمات الأخرى للصندوق، تزويدها بأية معلومـات أو تقارير استنادا إلى اللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
4. للهيئة صلاحية فحص مقر العمل ودفاتر المحاسبة وسجلات مدير الصندوق، ومدير الاستثمار في الصندوق، وإداري الصندوق، وأمين الصندوق، والحافظ الأمين للصندوق لأي عمل وإنشاء أية أعمال.
5. تخضع جميع السجلات والنشرات والوثائق والمراسلات والعقود الخاصة بالصندوق أو الجهات ذات العلاقة للمراقبة والتفتيش من جانب الهيئة. ويمكن للهيئة أن تأخذ نسخا من ذلك أو تطلب موافاتها بهذه النسخ.
6. إذا اطلعت الهيئة على معلومات سرية، يجب عليها الاحتفاظ بسرية هذه المعلومات. ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات إلا بقرار من المحكمة المختصة.
7. يجـوز للهيئة أن ترفض أو تعلق أو تلغي أو تقيد أي ترخيص صادر وفقا لهذا الفصل، إذا تبين أن المرخص له:
أ. قدم للهيئة معلومات خاطئة أو مضللة أو غير واضحة في طلب الترخيص أو في أي تقرير.
ب. لم يف بالمؤهلات والمتطلبات المحددة في هذا القانون و/أو اللوائح و/أو التعليمات.
ج. قام بخرق أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
د. خرق قواعد السوق.
ه. فشل في مراقبة عمل أي موظف أو شخص آخر تحت إشرافه مما أدى إلى مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الخاصة بذلك.
و. تمت إدانته بأي جناية أو جنحة مالية أو أي جريمة متعلقة بالأوراق المالية خلال العشر سنوات الماضية.
8. للهيئة تعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص الصندوق الإستثماري، إذا خالف القواعد القانونية المنظمة لسوق مالي أجنبي مدرج فيه.