المادة رقم 64 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

الإفصاح عن المتغيرات الجوهريه
1. للهيئة أن تطلب من أي شخص مرخص له إخطارها بأي تغييرات في الظروف التي من شأنها أن تؤثر في وضعه الذي رخص له، ويجب أن يصدر هذا الإشعار خلال المدة والأسلوب المحددين في اللوائح والتعليمات. وتشمل الظروف التي تستدعي الإشعار ما يلي:
أ. إذا توقف هذا الشخص عن القيام بالنشاطات التي منح الترخيص من أجلها.
ب. في حالة الحافظ الأمين للصندوق إذا قام السوق بتعليق حقوق المشاركة له.
ج. إذا حدث تغيير جوهري في أي معلومات تتطلب التعليمات تسجيلها في القائمة المعتمدة للصندوق وفي الوظائف المرتبطة به والتي تحافظ عليها الهيئة.
د. وقوع أية أحداث لها أثر سلبي على الوضع المالي لهذا الشخص كما هو محدد في التعليمات.
هـ. أي نوع آخر من الظروف أو الأحداث التي تحددها التعليمات.
2. يجوز للهيئة، بموجب تعليمات، أن تفرض على كل الصناديق أو الجهات ذات العلاقة التي رخص لها وفقا لأحكام هذا الفصل أن تحصل على موافقة الهيئة المسبقة قبل أي تغير جوهري لأي من المؤسسين أو حقوق الملكية ورأس المال أو أي من الأعمال الأخرى التي تحددها الهيئة كتغيير في حقوق الملكية أو السيطرة أو الإطار القانوني، أو بيع الأصول أو الاندماج.