ملكية أموال الصندوقلا يجوز الحجز على موجودات الصندوق لضمان أو تحصيل التزامات أي من المساهمين أو حملة الوحدات الاستثمارية. ولا تكون متاحة لدفع ديونهم أو التزاماتهم، إلا بقرار قضائي.