المادة رقم 65 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

ملكية أموال الصندوق
لا يجوز الحجز على موجودات الصندوق لضمان أو تحصيل التزامات أي من المساهمين أو حملة الوحدات الاستثمارية. ولا تكون متاحة لدفع ديونهم أو التزاماتهم، إلا بقرار قضائي.