المادة رقم 66 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

السرية
لا يجوز أن يفصح الصندوق الاستثماري أو الجهات ذات العلاقة لأي شخص عن أية معلومات تتعلق بصفات المستثمر في الأوراق المالية أو ممتلكات الأوراق المالية لصندوق الاستثمار أو التوجهات الاستثمارية للصندوق بدون إذن خطي صريح من هذا المستثمر أو بقرار قضائي، ويعتبر هذا الشرط مطلوبا في كل حالة تستدعي فيها الإفصاح عن هذه المعلومات. ولا يطبق هذا الحظر على المعلومات المسموح بها أو المطلوب توفيرها بموجب هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات إلى الهيئة أو السوق.