المادة رقم 67 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

شروط إصدار سندات القرض
1. يجب أن تشتمل الوثائق التي يقدمها المُصدر ما يلي:
أ. شروط إصدار سندات القرض بما في ذلك أحكام سداد الفوائد ورأس المال.
ب. التفاصيل المتعلقة بالأصول للسنوات الثلاث الأخيرة على الأكثر، إن وجدت، التي تكون بمثابة ضمان لسندات القرض.
ج. التفاصيل المتعلقة بالضمانات، إن وجدت من قبل أطراف أخرى لرأس المال أو للفائدة.
د. أي متطلبات أخرى قد تحددها اللوائح والتعليمات.
2. يشترط في سندات القرض:
أ. موافقة الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات على إصدارها.
ب. إذا كانت هذه السندات قابلة للتحويل إلى أسهم، يشترط إصدارها وفقا لأحكام قانون الشركات.
3. لا تنطبق أحكام هذا الفصل على:
أ. السندات والأوراق المالية التي تصدرها الحكومة إلى أسهم، يشترط إصدارها لأحكام قانون الشركات.
ب. الإصدارات الخاصة.
ج. أي أنواع أخرى من الإصدار التي يجوز استثنائها من تعريف الإكتتاب العام حسب التعليمات الخاصة بها.