قابلية سندات القرض للتداولتكون سندات القرض اسمية قابلة للتداول وتسجل بأسماء مالكيها ويوثق البيع الواقع عليها في المركز، وتكون هذه السندات قابلة للتداول في السوق وفقا لأحكام هذا القانون.