المادة رقم 68 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

قابلية سندات القرض للتداول
تكون سندات القرض اسمية قابلة للتداول وتسجل بأسماء مالكيها ويوثق البيع الواقع عليها في المركز، وتكون هذه السندات قابلة للتداول في السوق وفقا لأحكام هذا القانون.