المادة رقم 69 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

القيمة الاسمية لسندات القرض
1.تكون سندات القرض بقيمة اسمية واحدة في الإصدار الواحد وتصدر سندات القرض بفئات مختلفة لأغراض التداول.
2. يجوز أن يباع سند القرض بقيمته الاسمية أو بخصم أو بعلاوة إصدار وفي جميع الحالات يسدد السند بقيمته الإسمية.