المادة رقم 70 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

دفع قيمة سند القرض
1. تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة وتقيد باسم الشركة المقترضة.
2. يجوز تسجيل المبالغ المدفوعة باسم متعهد تغطية بموافقة الشركة المقترضة وتعاد حصيلة الاكتتاب للشركة في الموعد المتفق عليه.
3. يجوز لوكيل الإصدار القيام بعملية البيع وفقا للاتفاق مع الشركة.