المادة رقم 71 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

سندات القرض المضمونة بأموال أو موجودات عينية
إذا كانت سندات القرض مضمونة بأموال منقولة أو غير منقولة أو بموجودات عينية أخرى أو بغير ذلك من الضمانات أو الكفالات أو الرهن، فيجب أن يتم وضع تلك الأموال والموجودات تأميناً للقرض وتوثيقها قبل تسليم أموال الاكتتاب في سندات القرض إلى الشركة وفقاً للتشريعات المعمول بها.