المادة رقم 73 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

عدم تغطية السندات خلال المدة المقررة
للهيئة أن تحدد الحد الأدنى المطلوب بما لا يقل عن 66% لتغطية الاكتتاب خلال المدة المقررة.