المادة رقم 74 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

شروط إصدار سندات القرض القابلة للتحويل
يجوز للشركة إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار مجلس الإدارة جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم وفقا للقانون ولتعليمات الهيئة.