المادة رقم 75 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

هيئة مالكي سندات القرض
1. تتكون حكماً من مالكي سندات القرض في كل إصدار هيئة تسمى هيئة مالكي سندات القرض.
2. تقوم هيئة مالكي سندات القرض بتعيين أمين للإصدار أو إعادة تعيين أمين الإصدار وفقا لتعليمات الهيئة.
3. يشترط في أمين الإصدار أن يكون مرخصا لممارسة هذا النشاط من قبل الهيئة.