المادة رقم 76 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

مهام هيئة مالكي سندات القرض
1. تكون مهمة هيئة مالكي سندات القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع أمين الإصدار.
2. تجتمع هيئة مالكي سندات القرض لأول مرة بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة المصدرة للسندات ويتولى أمين الإصدار المعين دعوة الهيئة بعد ذلك.