المادة رقم 77 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

صلاحيات أمين الإصدار
يتولى أمين الإصدار الصلاحيات التالية:
1. تمثيل هيئة مالكي سندات القرض أمام القضاء كمدع أو مدعى عليه كما يمثلها أمام أي جهة أخرى.
2. تولي أمانة اجتماعات هيئة مالكي سندات القرض.
3. القيام بالأعمال اللازمة لحماية حقوق مالكي سندات القرض والمحافظة عليها.
4. أي مهام أخرى توكله بها هيئة مالكي سندات القرض.