المادة رقم 78 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م
دعوة أمين الإصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة على الشركة المقترضة دعوة أمين الإصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة وعليه أن يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته ولا يكون له حق التصويت على قرارات الهيئة العامة.