المادة رقم 79 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

اجتماعات هيئة مالكي سندات القرض
1. على أمين الإصدار أن يدعو مالكي السندات للإجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً.
2. تدعى هيئة مالكي السندات وفقاً للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الأحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة.
3. يجوز للشركة تجاوز شروط سندات القرض إذا أقرته هيئة مالكي سندات القرض بأكثرية ثلثي أصواتهم الممثلة في الاجتماع، شريطة أن لا تقل السندات الممثلة في الاجتماع عن الأغلبية المطلقة لمجموع قيمة السندات المصدرة والمكتتب بها.
4 يُبلِّغ أمين الإصدار قرارات هيئة مالكي سندات القرض إلى الهيئة ومراقب الشركات والشركة المصدرة للسندات وأي سوق للأوراق المالية تكون السندات مدرجة فيها.