المادة رقم 80 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

حق الشركة بإطفاء سندات القرض
يجوز أن تتضمن شروط الإصدار حق الشركة استدعاء سندات القرض للإطفاء وفقا لنشرة الإصدار.