المادة رقم 81 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

الأوراق المالية المؤهلة للتصويت
1. يقصد بالأوراق المالية المؤهلة للتصويت لأغراض هذا الفصل الأوراق المالية التي لها حق التصويت في اجتماع الهيئة العامة للمساهمين.
2. ويجوز أن تحدد الهيئة بموجب تعليمات أوراقا مالية أخرى مؤهلة للتصويت.