المادة رقم 82 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

الإفصاح عن ملكية المالكين الرئيسيين
1. يجب أن تبلغ السوق الهيئة عن أي شخص يملك 10% أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية للمصدر التي لها حق التصويت خلال أربع وعشرين ساعة من حصولها على المعلومة.
2. يجب على كل شخص يشتري أو يبيع الأوراق المالية لمصدر ما بشكل مباشر أو غير مباشر (بما في ذلك الشـراء أو البيع من خلال حقوق المنتفعين) والتي قد تزيد عن العشرة في المائة من الأوراق المالية التي لها حق التصويت، أن يبلغ الهيئة والسوق خلال سبعة أيام عمل.