المادة رقم 83 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م
تقديم تقرير عن العرض العام على أي شخص يطلب عرضاً عاماً أن يقدم إلى الهيئة والمصدر والسوق، إذا كانت الأوراق المالية مدرجة في السوق، تقريراً عن نفسه وعن العرض العام وذلك قبل طلب العرض، وعليه أن يعلن للجمهور ذلك العرض وفقا لتعليمات الهيئة وقواعد السوق.