المادة رقم 84 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

أسس وشروط العرض العام
1. يعتبر عرضاً عاماً لأي ورقة مالية للمصدر، العرض المقدم لجميع مالكي هذه الورقة دون استثناء.
2. على الشخص الذي طلب العرض العام أن يدفع لأي شخص من مالكي الأوراق المالية التي كانت هدفا للعرض العام ويرغب في بيعها مبلغاً مساوياً لأعلى سعر دفعه إلى أي من البائعين دون تمييز.
3. إذا كانت الأوراق المالية التي يرغب مالكوها في بيعها إلى الشخص الذي قدم العرض العام تزيد عن الأوراق التي التزم الشخص بشرائها فيتم الشراء من الراغبين في البيع كل بحسب نسبة الأوراق التي عرضها للبيع مقارنة بعدد الأوراق المطلوب شراؤها.