المادة رقم 85 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

شراء معين عبر العرض العام
إذا كان المشتري ينوي شراء أوراق مالية لها حق التصويت، بحيث يكون عدد الأوراق المالية التي لها حق التصويت والتي سيملكها بشكل مباشر أو غير مباشر تساوي (10%) أو أكثر من الأوراق المالية للمصدر (أو نتج عنها أن المشتري أصبح قادرا على السيطرة الفعلية على هذا المصدر) فيجب أن يتم شراء هذه الأوراق المالية عن طريق العرض العام.