المادة رقم 86 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالعرض العام
لضمان إجراءات سليمة للعرض العام ولضمان عدم التمييز لمالكي الأوراق المالية موضوع العرض العام، يجوز للهيئة إصدار تعليمات تحدد ما يلي:
1. شكل ومضمون التقارير والتبليغ المشار إليها في هذا الفصل.
2. الإجراءات التي يجب على المشتري أن يلتزم بها عند العرض العام بما في ذلك الفترات الزمنية التي يبقى فيها عرض الشراء مفتوحا، والضمان الذي يوفره المشتري لضمان الأداء وشروط العرض العام.