المادة رقم 87 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

الغش والخداع واستغلال المعلومات غير المنشورة
1. لا يجوز لأي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بخصوص أي صفقة تتضمن شراء أو بيع أو تبادل أي أوراق مالية أو تقديم أي مشورة للاستثمار أو أي تفويض أو موافقة أو أي نيابة أو معلومات أخرى سواء أخذت من مالكي الأوراق المالية أو نشرت حول أي اجتماع أو أي فعل آخر يقوم به مالكو الأوراق المالية أو أي عرض عطاء لاكتتاب الأوراق المالية أو أي محاولة لدعم أو رفض طلب الاكتتاب، القيام بما يلي:
أ. استخدام أي وسيلة أو حيلة لخداع شخص آخر.
ب. القيام بأي ممارسة أو فعل يشوبه غش أو خداع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
2. استخدام الغش والخداع في عملية الإقناع للتأثير في قرارات أي شخص بما في ذلك:
أ. معلومات كانت خاطئة أو مضللة أو مخادعة.
ب. إخفاء وتضليل المعلومات الجوهرية.
ج. الإصدار أو النشر المتهور أو المضلل لأي نشرة أو وعد أو تنبؤ يتصف بالخطأ أو التضليل أو الخداع.