المادة رقم 88 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

التلاعب والتداول الوهمي
1. لا يجوز لأي شخص القيام بأي فعل ينتج عنه ما يلي:
أ. أحجام تداول وهمية.
ب. التأثير على سعر أي ورقة مالية بشكل يضلل الآخرين.
2. لا يجوز لأي شخص أن يخلق بشكل مباشر أو غير مباشر صورة زائفة أو مضللة بخصوص حجم الصفقات أو سعر أية ورقة مالية، وذلك باللجوء إلى:
أ. تداول أوراق مالية لا تشمل تغيرا حقيقيا في الملكية الفعلية أو للشخص المستفيد النهائي.
ب. إصدار أمر بشراء أو بيع مثل هذه الورقة المالية مع العلم بأن أمرا مماثلا سيصدر من هذا الشخص أو أشخاص آخرين يعملون بالاتفاق معه لشراء أو بيع كمية مماثلة من هذه الأوراق في نفس الوقت والسعر.
ج. الدخول في صفقات وهمية أخرى بنية التأثير وذبذبة أسعار السوق لهذه الأوراق المالية أو تضخمها أو مجرد التعبير عن نية التذبذب أو التسبب به.
3. لا يجوز لأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة، القيام بأي صفقة في الأوراق المالية لمصدر يقوم:
أ. برفع سعرها بغرض الحث على شراء الورقة المالية نفسها أو ورقة مالية أخرى للمصدر نفسه.
ب. أو بخفض السعر بغرض حث الآخرين على بيع الورقة المالية نفسها أو ورقة مالية أخرى للمصدر نفسه.
ج. أو بخلق عملية تداول فعلية أو صورية، بغرض حث الآخرين على شراء أو بيع الورقة المالية نفسها أو ورقة مالية أخرى.
4. للهيئة أن تحدد بتعليمات أيا من الأعمال المخالفة الأخرى التي تعتبر تلاعبا أو تداولا وهميا غير مذكورة في هذا الفصل.