المادة رقم 89 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

تداول المطلعين
1. لا يجوز لأي مطلع، أثناء حيازته لمعلومات غير منشورة أن يشتري أو يبيع بشكل مباشر أو غير مباشر، لحسابه أو لحساب غيره، أوراقا مالية خاصة بأي مصدر ذي علاقة بهذه المعلومات، ولا يعتبر أن المطلع قد خالف هذه المادة:
أ. إذا بيّن أن المعلومات ليست معلومات بحاجة لنشر.
ب. إذا كان الطرف الآخر للصفقة مدركا فعلا للمعلومات.
2. منذ اللحظة التي يبرز فيها موضوع يتطلب النشر من قبل مصدر بموجب هذا القانون وحتى وقت الإفصاح وفقا لأنظمته، يمنع الأشخاص التاليون والمدركون للموضوع من التعامل مباشرة أو غير مباشرة بالأوراق المالية للمصدر ومشاركيه:
أ. المصدر.
ب. أي شركات تابعة للمصدر.
ج. أي مساهم مسيطر أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو مسؤول أو موظف مطلع أو وكيل مطلع أو أي شخص مطلع يقوم بالتعامل مع المصدر أو مع أي شركة تابعة للمصدر أو موظفي السوق والهيئة.
3. يجوز للهيئة أن تحدد بموجب تعليمات الشركات التابعة والمساهم المسيطر لأغراض هذه المادة.