المادة رقم 90 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

التبليغ عن المعاملات من قبل المديرين والمسؤولين
يجب أن يقوم مديرو ومسئولو المصدر فورا بتبليغ الهيئة عن بيع أية أوراق مالية، أو شرائها أو التصرف بها والعائدة للمـصدر أو أي جهة تابعة له أو أي شركة تابعة سواء أكان هذا البيع أو الشراء أو التصرف لحساب هذا الشخص أو لحساب يوضع تحت تصرفه أو مراقبته.