التبليغ عن المعاملات من قبل المديرين والمسؤولين
يجب أن يقوم مديرو ومسئولو المصدر فورا بتبليغ الهيئة عن بيع أية أوراق مالية، أو شرائها أو التصرف بها والعائدة للمـصدر أو أي جهة تابعة له أو أي شركة تابعة سواء أكان هذا البيع أو الشراء أو التصرف لحساب هذا الشخص أو لحساب يوضع تحت تصرفه أو مراقبته.