المادة رقم 92 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

مسؤولية المصدر
1. يكون الشخص الذي وقع طلبا لترخيص بموجب هذا القانون مسؤولا تجاه أي شخص، حاز أوراقا مالية من مصدر وفقا لنشرة الإصدار، عن أية أضرار تسببت لهذا الشخص من جراء احتواء نشرة الإصدار معلومات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت ذكر معلومة جوهرية مطلوب ذكرها فيها أو تكون ضرورية لجعل البيانات غير مضللة.
2. لأغراض الفقرة (1) يعتبر كل مدير لأي مصدر موافقا على طلب الإصدار إذا كان في منصبه في اليوم الذي يوافق فيه مجلـس الإدارة على الصيغة النهائية لنشرة الإصدار، إلا إذا أثبت عكس ذلك ويتحمل المسؤولية من يقوم مقامه.