المادة رقم 93 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

مسؤولية الخبراء
يكون أي شخص يقدم رأيا أو تقريرا أو دراسة أو شهادة متضمنة أو مشارا إليها في نشرة الإصدار الواردة في طلب الإصدار بموافقة من الهيئة فيما يتعلق بالأمور المشار إليها في هذا الرأي أو التقرير أو الدراسة أو الشهادة، مسؤولا عن التحريف الجوهري الخاطئ لحقيقة ما أو إغفال ذكر تلك المعلومة الجوهرية في نشرة الإصدار إلى المدى نفسه الذي يكون الشخص فيه مسؤولا وفقا لأحكام المادة (91) .