مسؤولية الخبراء
يكون أي شخص يقدم رأيا أو تقريرا أو دراسة أو شهادة متضمنة أو مشارا إليها في نشرة الإصدار الواردة في طلب الإصدار بموافقة من الهيئة فيما يتعلق بالأمور المشار إليها في هذا الرأي أو التقرير أو الدراسة أو الشهادة، مسؤولا عن التحريف الجوهري الخاطئ لحقيقة ما أو إغفال ذكر تلك المعلومة الجوهرية في نشرة الإصدار إلى المدى نفسه الذي يكون الشخص فيه مسؤولا وفقا لأحكام المادة (91) .