الإعفاء من المسؤولية
يعفى من المسؤولية المنصوص عليها في المواد( 92/1 ) و(93) أي شخص يُثبت ما يلي:
1. أنه قد اتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن نشرة الإصدار أو الرأي أو التقرير أو الدراسة أو الشهادة لا تحتوي تحريفا جوهريا خاطئا أو إغفالا لذكر معلومة جوهرية.
2. أن الشخص الذي حاز على الأوراق المالية كان على علم أو يجب أن يكون على علم بأن نشرة الإصدار أو الرأي أو التقرير أو الدراسة أو الشهادة تحتوي تحريفا جوهريا خاطئا أو إغفالا لذكر معلومة جوهرية.
3. أن الشخص الذي حاز على الأوراق المالية قد حاز عليها بعد الإبلاغ بالتعديل الذي يصحح التحريف الخاطئ وفقا لأحكام هذا القانون.