المادة رقم 95 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

لمسؤولية الشخصية
يعتبر مسؤولا كل من:
1. أي شخص قدم مساعده لشخص آخر نتج عنها مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو قواعد السوق، وهو على علم بهذه المخالفة، يكون مسؤولا وفقا لأحكام هذا القانون.
2. أي شخص له السيطرة و يمارس فعلا صلاحية اتخاذ القرار بشأن أي شخص يخالف هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو قواعد السوق وفقا لأحكام هذا القانون.
3. المدراء والشركاء وكبار مسئولي الإدارة لشخص اعتباري مسؤولين عن أية أعمال مخالفة للشخص الاعتباري، إلا إذا أثبتوا أنهم لم يكونوا على علم ولم يكن باستطاعتهم أن يكونوا على علم بهذه المخالفة.
4. يجري دفع جميع الرسوم والغرامات التي تفرضها الهيئة وفقا للقانون واللوائح والتعليمات التي تصدرها الهيئة.