المادة رقم 96 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

المسؤولية بالتكافل والتضامن
إذا كان شخصان أو أكثر مسؤولين بموجب المواد ( 92/1) و(93) و (95/1/2/3) فيكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه الشخص المتضرر، وتكون مسئوليتهم فيما بينهم خاضعة للقواعد العامة المرعية بموجب القانون المدني.