المادة رقم 97 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

إلغاء الحيازة
بالإضافة لأية تدابير وقائية أخرى متاحة لمشتري الأوراق المالية بموجب هذا القانون أو قانون آخر، فان أي شخص قد اشترى أوراقا مالية من مصدر في اكتتاب عام، استنادا إلى نشرة إصدار احتوت تحريفا جوهريا خاطئا أو إغفالا لمعلومة جوهرية كان يجب ذكرها أو كانت أساسية لجعل النشرات غير مضللة، أو أنها لم تسلم إلى المشتري بالطريقة المطلوبة وفقا لهذا القانون، يجوز له أن يلغي هذه الحيازة وأن يطالب باسترجاع كامل المبلغ أو أي تعويض آخر دفعه ذلك الشخص، شريطة أن يقوم المشتري بهذا الأمر خلال فترة زمنية معقولة بعد علمه بالتحريف الخاطئ أو الإغفال، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال إدراج المصدر في السوق أو سنتين بعد الحيازة أيهما أقل.