المادة رقم 98 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

التحقيـق
1. لغايات تطبيق هذا القانون، يتمتع موظفو الهيئة المختصون بصلاحيات الضابطية القضائية.
2. للهيئة صلاحية إجراء التحقيق كلما رأت ذلك ضرورياً حال حصول أي مخالفة من قبل أي شخص أو عند توقع حصول أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3. في حال عدم امتثال أي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة إليه أو امتناعه عن تقديم المستندات والوثائق التي تطلبها الهيئة فيتم تنفيذ ذلك بمعاونة النائب العام.