المادة رقم 99 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

المخالفات
1. يحظر على أي شخص بث أو ترويج الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق أو على سمعة الجهة المصدرة.
2. يحظر على أي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية منفرداً أو بالتواطؤ مع غيره بقصد:
أ. إيهام الجمهور بوجود تعامل حقيقي بأي أوراق مالية أو حثه بالتعامل بها.
ب. القيام بعمليات وهمية وغير حقيقية يقصد بها إيهام الجمهور بنشاط مفتعل في سوق الأوراق المالية.
ج. التأثير سلباً بأي شكل من الأشكال على السوق.
د. القيام بأعمال المضاربة غير المشروعة على الأوراق المالية بقصد التأثير على أسعار الأوراق المالية بهدف تحقيق الربح السريع.
هـ. إعطاء أوامر بيع أو شراء متعددة من قبل شخص واحد لأكثر من وسيط لنوع واحد من الأسهم وفي فترة تداول واحدة.
و. تقديم معلومات كاذبة أو مضللة للهيئة بهدف الحصول على الترخيص.
ز. الوصول بطريق الغش والخداع والتضليل لرفع أسعار الأوراق المالية أو تخفيضها.