المادة رقم 100 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

العقوبـات
1. يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف (100000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بالإضافة إلى إلزام الشخص المخالف بإعادة الربح الذي حققه أو تضمينه قيمة الخسارة التي وقعت على الغير.
2. يخضع الشريك والمتدخل والمحرض لأحكام الفقرتين (أ ) و (ب) من البند 4 من هذه المادة.
3. يكون المحكوم عليه بأي مخالفة مسؤولاً عن تعويض أي شخص تضرر من جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها ذلك الشخص وما فاته من ربح.
4. بالإضافة إلى فرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة، وبعد ما تثبته الهيئة عن أية مخالفات لهذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو أي من قواعد السوق، يجوز للمحكمة أيضا القيام بما يلي:
أ. أن تأمر بتجميد أصول الشخص لضمان توافر أموال كافية لتغطية أية دفعات مستقبلية من الغرامات أو الأضرار.
ب. تعيين حارس قضائي لهذه الأصول.
5. يجوز للمحكمة بموجب طلب من الهيئة أن تقوم بما يلي:
أ. أن تلغي أي أمر أو موافقة أو توكيل تم الحصول عليه نتيجة لمخالفة هذا القانون.
ب. إنهاء أو إبطال أي شراء أو بيع أو إصدار تم تنفيذه أو سيتم تنفيذه نتيجة لمخالفة هذا القانون.
ج. منع ممارسة حقوق التصويت المكتسبة خلال صفقة تمت نتيجة لمخالفة هذا القانون.