المادة رقم 101 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

إجراءات التبليغ ووسائل الإثبات
1. يتم التبليغ في قضايا الأوراق المالية وفقاً لأحكام القوانين السارية إلا أنه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان إقامته أو عمله خارج فلسطين إما على عنوانه المختار داخل فلسطين إن وجد أو عن طريق الإعلان في صحيفة يومية واحدة على الأقل، وإرسال نسخة من إشعار التبليغ بالبريد المسجل أو السريع أو الممتاز إلى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج فلسطين.
2. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، فإنه يجوز الإثبات بقضايا الأوراق المالية والمعاملات التي تتم لدى الهيئة والسوق بواسطة البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكسميلي.