المادة رقم 102 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

التحقيق من قبل السوق
1. للسوق صلاحية إجراء التحقيق كلما رأت ذلك ضروريا حال حصول أية مخالفة من قبل أي شخص أو حال توقع حصول أية مخالفات لأحكام هذا القانون وقواعد السوق.
2. يتم إحالة الشخص المخالف إلى الهيئة بناء على تقرير من السوق مشفوعا بتوصيتها وذلك من اجل اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الجزائية بحق المخالف.