المادة رقم 103 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

الإبلاغ بملكية الأوراق المالية وتقديم طلبات الإدراج
1. يجب على كل من يملك أو يتصرف بنسبة 10% أو أكثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الأوراق المالية في شركة واحدة أن يبلغ السوق خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2. يجب على جميع الشركات المساهمة العامة أن تقدم طلبا للإدراج في السوق.
3. يجب على جميع الشركات المساهمة العامة القائمة أن تقدم طلبا لإدراجها في السوق وتصوب أوضاعها بما يتماشى وأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.