المادة رقم 104 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

إعفاء من رسوم الطوابع
على الرغم مما جاء في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالأوراق المالية.