المادة رقم 105 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

إصدار لوائح
على مجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ نفاذه.