المادة رقم 107 من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.