العنوان
قرار بقانون رقم (22) لسنة 2023 م بتعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم( 4) لسنة 2001 م وتعديلاته.
السنة
2023
الرقم
22
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
البينات
تصنيف موضوعي - فرعي
البينات في المواد المدنية والتجارية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 205 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 9
تاريخ النشر
2023-08-28